( 28771 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن ( 1 ) علي بن حديد ، عن جميل ،
عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة .
وباسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
أقول : قد عرفت الوجه فيه ( 3 ) وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 4 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 5 ) .
11 - باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه
الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله .
( 28772 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن ابن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له
حظيرة من قصب ويجعله ( 1 ) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
( 28773 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المؤلي
إما أن يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا ضربت عنقه .
هامش
5 - التهذيب 8 : 4 / 6 ، والاستبصار 3 : 256 / 917 .
( 1 ) في المصدر : عن .
( 2 ) التهذيب . . .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الباب 1 و 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الباب 8 و 9 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 11 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 133 / 10 ، والتهذيب 8 : 6 : 13 ، والاستبصار 3 : 257 / 920 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : يحبسه " هامش المخطوط " .
2 - الكافي 6 : 133 / 11 .