تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام . ( 28774 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الأول . ( 28775 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . ( 28776 ) 5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين . ( 28777 ) 6 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرة . ( 28778 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 6 / 14 ، والاستبصار 3 : 257 / 922 . 3 - الكافي 6 : 133 / 13 . ( 1 ) التهذيب 8 : 6 / 15 ، والاستبصار 3 : 257 / 921 . 4 - الفقيه 3 : 339 / 1635 . 5 - الفقيه 3 : 340 / 1636 . 6 - تفسير القمي 1 : 73 . 7 - تفسير العياشي 1 : 114 / 348 .