ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن
خالد ، عن خلف بن حماد ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .
( 28774 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن
بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلق
جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الأول .
( 28775 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء وهو أن
يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل
والمشرب حتى يطلق .
( 28776 ) 5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع
ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين .
( 28777 ) 6 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : روي عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد
أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا
أحرقت عليك الحظيرة .
( 28778 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 6 / 14 ، والاستبصار 3 : 257 / 922 .
3 - الكافي 6 : 133 / 13 .
( 1 ) التهذيب 8 : 6 / 15 ، والاستبصار 3 : 257 / 921 .
4 - الفقيه 3 : 339 / 1635 .
5 - الفقيه 3 : 340 / 1636 .
6 - تفسير القمي 1 : 73 .
7 - تفسير العياشي 1 : 114 / 348 .