( 28769 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة .
وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه ( 1 ) :
إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من
الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء
طلقها تطليقة يملك الرجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور
وحذف الرواية الأخرى والتوجيه ( 2 ) ، وكذا روى كل ما قبله .
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن
بأن يبارئها ثم يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة
واحدة فيكون طلاقها بائنا .
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق
فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ،
وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء .
( 28770 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم
يفئ فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم
فهي بائنة منه .
هامش
3 - الكافي 6 : 131 / 5 .
( 1 ) اي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير " منه قده " .
( 2 ) التهذيب 8 : 3 / 5 ، والاستبصار 3 : 256 / 918 .
4 - التهذيب 8 : 4 / 7 ، والاستبصار 3 : 256 / 919 .
( 1 ) في المصدر : إذا آلى .