تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
( 28769 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة . وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه ( 1 ) : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى والتوجيه ( 2 ) ، وكذا روى كل ما قبله . قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا . أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء . ( 28770 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
هامش
3 - الكافي 6 : 131 / 5 . ( 1 ) اي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير " منه قده " . ( 2 ) التهذيب 8 : 3 / 5 ، والاستبصار 3 : 256 / 918 . 4 - التهذيب 8 : 4 / 7 ، والاستبصار 3 : 256 / 919 . ( 1 ) في المصدر : إذا آلى .