أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال :
كان علي ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من
الطعام والشراب حتى يطلق .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
12 - باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه .
( 28779 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم
الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس .
( 28780 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة
أشهر ووقف فاما ( 1 ) أن يطلق وإما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة
المطلقة ؟ قال : نعم .
( 28781 ) 3 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال :
يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه
وأمسكها .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 7 / 20 ، والاستبصار 3 : 254 / 909 ، وتفسير العياشي 1 : 113 / 344 .
2 - التهذيب 8 : 7 / 19 ، والاستبصار 3 : 254 / 908 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أن .
3 - التهذيب 8 : 8 / 21 ، والاستبصار 3 : 254 / 910 .