على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه
إلى الامام .
( 28764 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول : والله لا
أجامعك كذا وكذا أو يقول : والله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها
أربعة أشهر ، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 28765 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر
وقف ، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته ، وإن عزم
الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك
ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع
الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله
غفور رحيم وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك
وتعالى في كتابه .
( 28766 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
هامش
2 - الكافي 6 : 131 / 3 .
( 1 ) التهذيب 8 : 2 / 2 ، والاستبصار 3 : 253 / 905 .
3 - الكافي 6 : 132 / 7
( 1 ) في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر .
4 - التهذيب 8 : 8 / 24 ، والاستبصار 3 : 254 / 911 .