ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) .
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 28782 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من
الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى
يكفر يمينه .
( 28783 ) 5 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا
آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء
فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه .
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب العدة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على وجوب
كفارة اليمين ( 2 ) .
13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى
الزوج الجماع .
( 28784 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 340 / 1637 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 113 / 345 .
4 - تفسير العياشي 1 : 113 / 347 .
5 - تفسير العياشي 1 : 114 / 349 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 8 / 25 .