تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله ( 1 ) . محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 28782 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه . ( 28783 ) 5 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب العدة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين ( 2 ) . 13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع . ( 28784 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 340 / 1637 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 113 / 345 . 4 - تفسير العياشي 1 : 113 / 347 . 5 - تفسير العياشي 1 : 114 / 349 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 8 / 25 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث