تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإنه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق . ( 28767 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء . ( 28768 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي البابين 2 و 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 130 / 1 ، والتهذيب 8 : 3 / 3 ، والاستبصار 3 : 255 / 915 . 2 - الكافي 6 : 132 / 8 ، والتهذيب 8 : 5 / 8 ، والاستبصار 3 : 256 / 916 .