عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن
يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإنه يتربص أربعة أشهر ، فان
فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يف بعد أربعة
أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما
حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد
من اجتماع شرائط الطلاق .
( 28767 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا
يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت
أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي
عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها
بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء .
( 28768 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المؤلي
يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان
عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي البابين 2 و 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 130 / 1 ، والتهذيب 8 : 3 / 3 ، والاستبصار 3 : 255 / 915 .
2 - الكافي 6 : 132 / 8 ، والتهذيب 8 : 5 / 8 ، والاستبصار 3 : 256 / 916 .