مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الايلاء هو
أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ،
وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع
إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبي حبسه أبدا
( 28762 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن العباس بن هلال ، عن الرضا
( عليه السلام ) قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان
السلطان ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ،
والامساك المسيس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
9 - باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا
يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة .
( 28763 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني
المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟
فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول :
والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة
أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر
هامش
7 - تفسير العياشي 1 : 113 / 346 .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 132 / 9 ، والتهذيب 8 : 3 / 4 ، والاستبصار 3 : 253 / 906 .