تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبي حبسه أبدا ( 28762 ) 7 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن العباس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والامساك المسيس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 9 - باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة . ( 28763 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر
هامش
7 - تفسير العياشي 1 : 113 / 346 . ( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 12 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 132 / 9 ، والتهذيب 8 : 3 / 4 ، والاستبصار 3 : 253 / 906 .