بدليل ، وقد قدمناه .
( 28758 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
محسن ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) ( 1 ) عن
رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها .
أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا
لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم ( 2 )
في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .
( 28759 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن
عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله ( 1 ) عن رجل آلى
من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ( 2 ) ، قلت
له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي
امرأته .
( 28760 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى
السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن
تمسك .
( 28761 ) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن
هامش
3 - التهذيب 8 : 5 / 10 ، والاستبصار 3 : 255 / 913 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار .
4 - التهذيب 8 : 8 / 23 .
( 1 ) في نسخة : سئل " هامش المخطوط " .
( 2 ) في المصدر : يوقف .
5 - قرب الإسناد : 159 .
6 - تفسير القمي 1 : 73 .