تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بدليل ، وقد قدمناه . ( 28758 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) ( 1 ) عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها . أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم ( 2 ) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر . ( 28759 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله ( 1 ) عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ( 2 ) ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته . ( 28760 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك . ( 28761 ) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن
هامش
3 - التهذيب 8 : 5 / 10 ، والاستبصار 3 : 255 / 913 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الظهار . 4 - التهذيب 8 : 8 / 23 . ( 1 ) في نسخة : سئل " هامش المخطوط " . ( 2 ) في المصدر : يوقف . 5 - قرب الإسناد : 159 . 6 - تفسير القمي 1 : 73 .