8 - باب ان المؤلى يوقف بعد أربعة اشهر من حين الايلاء لا
قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها
المرافعة ووجب ان يوقف .
( 28756 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته
والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها
فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء وهو أن
يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما
طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد ( 1 ) الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن
يفئ أو يطلق .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 28757 ) 2 - وباسناده عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي
الجارود أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ،
فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا
يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب
هامش
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 339 / 1634 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : انقضاء .
( 2 ) الكافي 6 : 130 / 2 .
( 3 ) التهذيب 8 : 2 / 1 ، والاستبصار 3 : 252 / 904 .
2 - التهذيب 8 : 5 / 9 ، والاستبصار 3 : 254 / 912 .