أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق
إلا بعد ملك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
( 27946 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن
اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ،
فقال : ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ، ( ولا يعتق إلا ما يملك ) ، ولا
( يصدق إلا ما ) ( 3 ) يملك .
( 27947 ) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن حريز ، عن
حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) في رجل سمى امرأة ( 1 ) بعينها وقال : يوم يتزوجها
فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ( 2 ) ذلك ؟ قال : فقال : إنما
الطلاق بعد النكاح .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران
مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 157 .
2 - الكافي 6 : 63 / 5 .
( 1 ) في المصدر : للمساكين .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : يتصدق الا بما .
3 - الكافي 6 : 63 / 4 .
( 1 ) في المصدر : امرأئه .
( 1 ) في المصدر زيادة : له .
( 3 ) الكافي 6 : 62 / 1 .