قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني
بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 28754 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ،
فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في
اللعان ( 2 ) .
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة .
( 28755 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا ، كيف يؤلي وليس لها طلاق ؟ ! .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 7 / 17 .
4 - الكافي 6 : 134 / 2 .
( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب الظهار .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب اللعان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 160 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الظهار .