محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله ( 3 ) .
( 28750 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء
حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول .
( 28751 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل ( 1 ) .
( 28752 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
( 28753 ) 3 - وبالاسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 2 / 1 .
2 - التهذيب 8 : 6 / 12 ، والاستبصار 3 : 253 / 907 .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 134 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بها .
2 - الكافي 6 : 133 / 1 ، والتهذيب 8 : 7 / 16 .
3 - الكافي 6 : 134 / 4 .