تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله ( 3 ) . ( 28750 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول . ( 28751 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل ( 1 ) . ( 28752 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها . ( 28753 ) 3 - وبالاسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 2 / 1 . 2 - التهذيب 8 : 6 / 12 ، والاستبصار 3 : 253 / 907 . ( 1 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 134 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بها . 2 - الكافي 6 : 133 / 1 ، والتهذيب 8 : 7 / 16 . 3 - الكافي 6 : 134 / 4 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 345 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث