تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار . ( 28748 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح إيلاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان ( 2 ) . 5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا ( 28749 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته ( 1 ) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر - إلى أن قال : - فإن لم يف جبر على الطلاق . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 132 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 7 / 18 . ( 2 ) يأتي في الأبواب 11 و 18 و 19 من أبوب الايمان . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 130 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : - والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لاغيضنك - ثم يغاضبها . ( 2 ) الفقيه 3 : 339 / 1634 .