4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل
بقصد الاضرار .
( 28748 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما
وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح إيلاء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان ( 2 ) .
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من
أربعة أشهر أو حلف مطلقا
( 28749 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته ( 1 ) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم
يؤخذ بعد الأربعة أشهر - إلى أن قال : - فإن لم يف جبر على الطلاق .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 132 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 7 / 18 .
( 2 ) يأتي في الأبواب 11 و 18 و 19 من أبوب الايمان .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 130 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : - والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله
لاغيضنك - ثم يغاضبها .
( 2 ) الفقيه 3 : 339 / 1634 .