( 27943 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق .
وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 27944 ) 5 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الظهار ( 2 ) ، وغير
ذلك ( 3 ) .
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده
بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه .
( 27945 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل عن رجل قال : كل امرأة
هامش
4 - التهذيب 8 : 51 / 160 .
( 1 ) التهذيب 8 : 51 / 161 .
5 - التهذيب 8 : 51 / 162 .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار .
( 3 ) يأتي في الحديث في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 12
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب
18 من هذه الأبواب .