( 28737 ) 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق ( 1 ) ، وقد
تقدم ما يدل على المقصود عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر
المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة .
( 28738 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . عن أبي أيوب ، عن
يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له :
فان ظاهر منها ثم ( 1 ) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير
أن يمسها هل ( عليه ) ( 2 ) في ذلك شئ ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه
مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ،
قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد
أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه
أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على
هامش
13 - تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع التهذيب 8 : 13 / ذيل الحديث 44 ، والاستبصار 3 : 261 / ذيل الحديث 935 ،
( 2 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 2 من
الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فلم يمسها و .
( 2 ) في المصدر : يلزمه .