تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
( 28737 ) 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة . ( 28738 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : فان ظاهر منها ثم ( 1 ) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل ( عليه ) ( 2 ) في ذلك شئ ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على
هامش
13 - تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع التهذيب 8 : 13 / ذيل الحديث 44 ، والاستبصار 3 : 261 / ذيل الحديث 935 ، ( 2 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فلم يمسها و . ( 2 ) في المصدر : يلزمه .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث