الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فان على
الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما
يمسها ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) .
وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية ( 5 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .
18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال
الكفارة وأحكامها .
( 28739 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة
أشهر فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل ( 2 ) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .
هامش
( 3 ) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 8 : 16 / 51 .
( 5 ) الفقيه 3 : 342 / 1643 .
( 6 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 6 / 11 و 24 / 80 ، والاستبصار 3 : 255 / 914 ، وأورد صدره في الحديث
4 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : وهب .
( 2 ) في التهذيب زيادة : هل .