تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) . وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية ( 5 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) . 18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال الكفارة وأحكامها . ( 28739 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل ( 2 ) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها .
هامش
( 3 ) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 8 : 16 / 51 . ( 5 ) الفقيه 3 : 342 / 1643 . ( 6 ) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 6 / 11 و 24 / 80 ، والاستبصار 3 : 255 / 914 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الكفارات . ( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : وهب . ( 2 ) في التهذيب زيادة : هل .