21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .
( 28742 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة
عليهما ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ( 2 ) .
هامش
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 346 / 1659 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عليها .
( 2 ) الكافي 6 : 159 / 27 .