تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع . ( 28742 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ( 2 ) .
هامش
الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 346 / 1659 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عليها . ( 2 ) الكافي 6 : 159 / 27 .