قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك .
( 28733 ) 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الظهار لا
يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل
وفعل كان عليه كفارة واحدة .
( 28734 ) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان عن سعيد الأعرج ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل
ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ .
( 28735 ) 11 - وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان ) ( 1 ) ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا .
الحديث .
( 28736 ) 12 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر
، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمه
لزمه الظهار ، قال
لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل
لها شيئا فقد لزمه الظهار .
هامش
9 - التهذيب 8 : 11 / 37 ، والاستبصار 3 : 259 / 927 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 8 من
الباب 15 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 8 : 14 / 45 ، والاستبصار 3 : 262 / 936 .
11 - التهذيب 8 : 14 / 46 و 8 : 18 / 57 ، والاستبصار 3 : 262 / 937 و 265 / 950 ،
وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في الموضع الأول من التهذيب .
12 - التهذيب 8 : 14 / 47 ، والاستبصار 3 : 260 / 932 .