تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل على أحكام الكفارات ( 3 ) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي ( 4 ) . 19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار . ( 28740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي ( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ( 1 ) ، قال : عليه كفارة واحدة . 20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار . ( 28741 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على ( 1 ) طلاق ولا طلاق على ( 2 ) ظهار . أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه " ( 3 ) وقوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ( 4 ) وغير ذلك .
هامش
( 3 ) يأتي في الأبواب 1 - 8 من أبواب الكفارات . ( 4 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 344 / 1651 . ( 1 ) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر أمي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) . الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 345 / 1656 . ( 1 ، 2 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ( 3 ) الانسان 76 : 8 . ( 4 ) الرعد 13 : 6 .