أقول : قوله : فان فاء محمول على التكفير والوطء معا ، ويأتي ما يدل
على أحكام الكفارات ( 3 ) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي ( 4 ) .
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار .
( 28740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي
( عليه السلام ) في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ( 1 ) ، قال :
عليه كفارة واحدة .
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .
( 28741 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : لا يقع ظهار على ( 1 ) طلاق ولا طلاق على ( 2 ) ظهار .
أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون
على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه " ( 3 ) وقوله
تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " ( 4 ) وغير ذلك .
هامش
( 3 ) يأتي في الأبواب 1 - 8 من أبواب الكفارات .
( 4 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 344 / 1651 .
( 1 ) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول : والله أنت علي كظهر أمي ويحتمل العموم
لجميع الصور فتدبر ( منه قده ) .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 345 / 1656 .
( 1 ، 2 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط )
( 3 ) الانسان 76 : 8 .
( 4 ) الرعد 13 : 6 .