( 28729 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 28730 ) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث
قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 28731 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد الرحمن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر
أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن
فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث .
( 28732 ) 8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن ابن الحجاج قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا
هامش
5 - الكافي 6 : 159 / 30 .
( 1 ) التهذيب 8 : 20 / 63 ، والاستبصار 3 : 267 / 956 .
( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
6 - الكافي 6 : 160 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 8 : 12 / 39 ، والاستبصار 3 : 259 / 929 .
( 1 ) في المصدر : يكفره قبل أن يواقع .
8 - التهذيب 8 : 13 / 41 ، والاستبصار 3 : 260 / 931 .