عن ابن بكير عن رجل ( 1 ) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إني
قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت
فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني أقوى ( 2 ) على أن اكفر ، فقال : ليس
عليك شئ ، فقلت : إني أقوى ( 3 ) على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس
عليك شئ قويت أو لم تقو .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي
الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 5 ) .
أقول : هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين
ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد
حصول الشرط .
( 28728 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن
محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف
قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ،
فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد .
ورواه الشيخ باسناده ، عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) ( 1 ) ، عن أبي سعيد
الادمي ، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل .
( 2 ، 3 ) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 4 ) التهذيب 8 : 13 / 43 ، والاستبصار 3 : 261 / 934 .
( 5 ) الفقيه 3 : 344 / 1650 .
4 - الكافي 6 : 158 / 24 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى .
( 2 ) التهذيب 8 : 13 / 42 ، والاستبصار 3 : 260 / 933 .