تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
عن ابن بكير عن رجل ( 1 ) قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني أقوى ( 2 ) على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني أقوى ( 3 ) على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 5 ) . أقول : هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط . ( 28728 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد . ورواه الشيخ باسناده ، عن ( محمد بن أحمد بن يحيى ) ( 1 ) ، عن أبي سعيد الادمي ، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل . ( 2 ، 3 ) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . ( 4 ) التهذيب 8 : 13 / 43 ، والاستبصار 3 : 261 / 934 . ( 5 ) الفقيه 3 : 344 / 1650 . 4 - الكافي 6 : 158 / 24 . ( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى . ( 2 ) التهذيب 8 : 13 / 42 ، والاستبصار 3 : 260 / 933 .