تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله . ( 28725 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعده ( 1 ) ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 28726 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني ظاهرت من أم ولدي ( 1 ) ثم وقعت عليها ثم كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع ( 2 ) كفر . أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار . ( 28727 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
الباب 16 فيه 13 حديث 1 - الكافي 6 : 160 / 32 . ( 1 ) في المصدر : بعدها . ( 2 ) التهذيب 8 : 12 / 40 ، والاستبصار 3 : 260 / 930 . 2 - الكافي 6 : 159 / 29 . ( 1 ) في نسخة : أم ولد لي ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) في المصدر : واقع . 3 - الكافي 6 : 154 / 4 .