( 28723 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة عن حريز ، عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن
يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة .
وباسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .
( 28724 ) 9 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الحسين بن
سعيد ) ( 1 ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر
فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر .
أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم
وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على
الوطء .
هامش
8 - التهذيب 8 : 19 / 61 ، والاستبصار 3 : 266 / 954 .
( 1 ) في الاستبصار : الحسن .
( 2 ) التهذيب 8 : 11 / 37 ، والاستبصار 3 : 259 / 927 وأورده في الحديث 9 من الباب 16
من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 8 : 20 / 62 ، والاستبصار 3 : 266 / 955 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .