( 28721 ) 6 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ،
قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال : فقال : عليه كفارة أخرى .
( 28722 ) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث قال : أتى رجل من الأنصار من
بني النجار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إني ظاهرت من امرأتي
فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق
خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله
) : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله .
أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل
ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة ( 2 ) .
أقول : هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر ( 3 ) ،
ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون
الاستغفار كفارة أخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون
ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لأجل التلفظ بالظهار .
هامش
6 - التهذيب 8 : 20 / 64 .
7 - التهذيب 8 : 19 / 60 ، والاستبصار 3 : 266 / 953 .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
( 2 ) الكافي 6 : 159 / 27 .
( 3 ) مر في الحديث 6 من الباب 13 وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .