تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عز وجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 1 ) . قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى ، انتهى ويحتمل ما مر ( 2 ) . ( 28719 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ ؟ قال : إي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة . ( 28720 ) 5 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ ؟ قال : رقبة أيضا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 342 / 1644 . ( 2 ) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 8 : 18 / 56 ، والاستبصار 3 : 265 / 949 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 8 : 18 / 57 و 14 / 46 ، والاستبصار 3 : 262 / 937 و 265 / 950 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) رواه الشيخ أربع مرات " منه قده " ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 329 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث