تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى ولم يحل له الوطء حتى يكفر . ( 28716 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف . ( 28717 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر ؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) ، قاله الشيخ . ( 28718 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فإنه
هامش
الباب 15 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6 : 157 / 17 ، والتهذيب 8 : 18 / 58 ، والاستبصار 3 : 265 / 951 . 2 - الكافي 6 : 156 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 343 / 1645 . ( 2 ) التهذيب 8 : 18 / 59 ، والاستبصار 3 : 265 / 952 . ( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب . 3 - الكافي 6 : 160 / 31 .