أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام
واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28714 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة ( 1 ) كفارة .
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل
واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ( 2 ) ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
( 28715 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة
واحدة في الجنس إما عتق أو
صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 .
2 - الكافي 6 : 158 / 20 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منهن .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات .
( 3 ) راجع التهذيب 8 : 322 / ذيل 1194 والاستبصار 4 : 58 / ذيل 199 .
( 4 ) راجع الشرائع 3 : 67 ، والقواعد 2 : 144 .
3 - التهذيب 8 : 21 / 68 ، والاستبصار 3 : 263 / 944 .
( 1 ) الفقيه 3 : 345 / 1655 .