تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28714 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة ( 1 ) كفارة . وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ( 2 ) ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) . ( 28715 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 . 2 - الكافي 6 : 158 / 20 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منهن . ( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب الكفارات . ( 3 ) راجع التهذيب 8 : 322 / ذيل 1194 والاستبصار 4 : 58 / ذيل 199 . ( 4 ) راجع الشرائع 3 : 67 ، والقواعد 2 : 144 . 3 - التهذيب 8 : 21 / 68 ، والاستبصار 3 : 263 / 944 . ( 1 ) الفقيه 3 : 345 / 1655 .