تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
لا ، قال : يطيق ( 1 ) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما . ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله ( 2 ) . ( 28712 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) ( 1 ) ، قال : عليه كفارة واحدة . أقول : حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي ( 2 ) ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على الانكار . 14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد . ( 28713 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) في المصدر : فيطيق . ( 2 ) الفقيه 3 : 345 / 1654 . 6 - التهذيب 8 : 23 / 73 ، والاستبصار 3 : 263 / 942 . ( 1 ) في المصدر : في مجلس واحد . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 157 / 16 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .