لا ، قال : يطيق ( 1 ) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال : لا ، قال : فيطيق
صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله ( 2 ) .
( 28712 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس
واحدة ) ( 1 ) ، قال : عليه كفارة واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي ( 2 ) ،
ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار
آخر ، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على
الانكار .
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة
كفارة وإن كان بلفظ واحد .
( 28713 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) في المصدر : فيطيق .
( 2 ) الفقيه 3 : 345 / 1654 .
6 - التهذيب 8 : 23 / 73 ، والاستبصار 3 : 263 / 942 .
( 1 ) في المصدر : في مجلس واحد .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 157 / 16 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .