تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 28709 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال : عليه خمس عشرة كفارة . ( 28710 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة . وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه ( 2 ) . ( 28711 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 343 / 1645 . ( 2 ) التهذيب 8 : 18 / 59 ، والاستبصار 3 : 265 / 952 . 3 - التهذيب 8 : 22 / 69 ، والاستبصار 3 : 262 / 939 . ( 1 ) في التهذيب : عن رجل . 4 - التهذيب 8 : 22 / 70 . ( 1 ) التهذيب 8 : 22 / 71 : والاستبصار 3 : 262 / 940 . ( 2 ) الفقيه 3 : 343 / 1646 . 5 - التهذيب 8 : 22 / 72 ، والاستبصار 3 : 263 / 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الكفارات .