ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 28709 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة فقال : عليه خمس
عشرة كفارة .
( 28710 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة
كفارة .
وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) ،
ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه ( 2 ) .
( 28711 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد ابن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا
جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي
مائة مرة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 343 / 1645 .
( 2 ) التهذيب 8 : 18 / 59 ، والاستبصار 3 : 265 / 952 .
3 - التهذيب 8 : 22 / 69 ، والاستبصار 3 : 262 / 939 .
( 1 ) في التهذيب : عن رجل .
4 - التهذيب 8 : 22 / 70 .
( 1 ) التهذيب 8 : 22 / 71 : والاستبصار 3 : 262 / 940 .
( 2 ) الفقيه 3 : 343 / 1646 .
5 - التهذيب 8 : 22 / 72 ، والاستبصار 3 : 263 / 941 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب الكفارات .