ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى اخره ( 2 ) .
( 28706 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه
كفارة صدقة ولا عتق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه
لكل ظهار كفارة .
( 28707 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو
أكثر ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : مكان كل مرة كفارة . الحديث .
( 28708 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر
من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات الحديث .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 9 / 28 .
3 - الكافي 6 : 156 / 15 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 262 / 938 ، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .
2 - الكافي 6 : 156 / 14 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 / 134 ، وأورد ذيله في الحديث
2 من الباب 15 من هذه الأبواب .