تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى اخره ( 2 ) . ( 28706 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة . ( 28707 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : مكان كل مرة كفارة . الحديث . ( 28708 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات الحديث .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 9 / 28 . 3 - الكافي 6 : 156 / 15 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 و 11 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 262 / 938 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات . 2 - الكافي 6 : 156 / 14 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 / 134 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث