أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد
نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام .
( 28704 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر
صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله ( 2 ) .
( 28705 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : إن
الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ،
وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من
الكفارة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 4 و 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 ، وفي الباب 15 و 16 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 156 / 13 .
( 1 ) التهذيب 8 : 24 / 79 .
( 2 ) الفقيه 3 : 346 / 1661 .
2 - الكافي 6 : 155 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 343 / 1647 .