( 28700 ) 4 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة ، عن ابن
أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من
جاريته قال : هي مثل ظهار الحرة .
( 28701 ) 5 - وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ،
عن العلا بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار من الحرة والأمة ؟ قال : نعم .
الحديث .
( 28702 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال : يأتيها وليس
عليه شئ .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو
الطهر أو غير ذلك ، انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار أو إرادة
إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو قريب من قول
الشيخ ( 1 ) .
( 28703 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة
والأمة الظهار .
هامش
4 - التهذيب 8 : 24 / 77 ، والاستبصار 3 : 263 / 946 .
5 - التهذيب 8 : 232 / 681 .
6 - التهذيب 8 : 24 / 78 ، والاستبصار 3 : 264 / 948 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
7 - قرب الإسناد : 160 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الايلاء .