11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو
مملوكة له .
( 28697 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من
جاريته ؟ فقال : الحرة والأمة في ذا سواء .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 28698 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم .
( 28699 ) 3 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له
عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 11 فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 156 / 11 .
( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1660 .
( 2 ) التهذيب 8 : 24 / 76 ، والاستبصار 3 : 264 / 945 .
2 - الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، والاستبصار 3 : 264 / 947 ، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 10 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 أبواب الكفارات .
3 - الكافي 6 : 157 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 21 / 67 ، والاستبصار 3 : 263 / 943 .