أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة .
( 28694 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد
أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟
قال : لا يمسها حتى يكفر . الحديث
( 28695 ) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو
شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه
الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين ،
انتهى
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
( 28696 ) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : وأما ما
ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) فهو أن المراد من العود
إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة
ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
8 - التهذيب 8 : 18 / 56 ، والاستبصار 3 : 265 / 949 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من
الباب 15 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 8 : 17 / 52 .
10 - مجمع البيان 5 : 247 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4
من الباب 4 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الأبواب 12 - 19 من هذه الأبواب .