تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة . ( 28694 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر . الحديث ( 28695 ) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين ، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب . ( 28696 ) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد ( عليهم السلام ) فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
8 - التهذيب 8 : 18 / 56 ، والاستبصار 3 : 265 / 949 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 8 : 17 / 52 . 10 - مجمع البيان 5 : 247 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 ، وفي الأبواب 12 - 19 من هذه الأبواب .