تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) . ( 28691 ) 5 - وباسناد ، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة . ( 28692 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنه راجعها قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه . أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي . ( 28693 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 9 / 28 . ( 2 ) الفقيه 3 : 343 / 1647 . 5 - الكافي 6 : 158 / 23 . 6 - الكافي 6 : 159 / 28 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب . 7 - التهذيب 8 : 18 / 55 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .