قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه
الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله ،
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) .
( 28691 ) 5 - وباسناد ، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة .
( 28692 ) 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ،
عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق ،
قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنه
راجعها قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة
لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك
فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة
بعقد جديد لما تقدم ويأتي .
( 28693 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 9 / 28 .
( 2 ) الفقيه 3 : 343 / 1647 .
5 - الكافي 6 : 158 / 23 .
6 - الكافي 6 : 159 / 28 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .
7 - التهذيب 8 : 18 / 55 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .