( 28688 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال :
إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن
يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر
من قبل أن يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو ( 1 ) أجلها وتملك نفسها
ثم تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا قد بانت منه
وملكت نفسها . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ،
عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
( 28689 ) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها
قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال : لا .
( 28690 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألناه عن
الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
هامش
2 - الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه : يحل " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 16 / 51 .
( 3 ) الفقيه 3 : 342 / 1643 .
3 - الكافي 6 : 161 / 35 والتهذيب 8 : 17 / 53 .
4 - الكافي 6 : 155 / 10 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 ،
وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من
أبواب الكفارات .