تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( 28688 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو ( 1 ) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . ( 28689 ) 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة ؟ قال : لا . ( 28690 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
هامش
2 - الكافي 6 : 161 / 34 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الفقيه : يحل " هامش المخطوط " . ( 2 ) التهذيب 8 : 16 / 51 . ( 3 ) الفقيه 3 : 342 / 1643 . 3 - الكافي 6 : 161 / 35 والتهذيب 8 : 17 / 53 . 4 - الكافي 6 : 155 / 10 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الكفارات .