تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث . ( 28686 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار . 10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب . ( 28687 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا . الحديث .
هامش
2 - التهذيب 8 : 10 / 29 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .