صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو
كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار ؟ وهل
يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ قال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه
كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك
التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير . الحديث .
( 28686 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
سهل بن زياد عن غياث ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت
علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن
أراد به الظهار فهو الظهار .
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم
استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء
وجبت وان خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب .
( 28687 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن
يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا . الحديث .
هامش
2 - التهذيب 8 : 10 / 29 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من
الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6 : 156 / 12 ، والتهذيب 8 : 17 / 53 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 ،
وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الكفارات .