أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع .
( 28683 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل
بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 28684 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال في
المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار .
9 - باب أن من قال : أنت على كظهر أمي أو قال : كيدها أو
رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته .
( 28685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 158 / 21 .
( 1 ) الفقيه 3 : 340 / 1638 .
( 2 ) التهذيب 8 : 21 / 66 .
2 - التهذيب 8 : 21 / 65 .
( 1 ) في المصدر : أو عن .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 161 / 36 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .