تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع . ( 28683 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 28684 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . 9 - باب أن من قال : أنت على كظهر أمي أو قال : كيدها أو رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته . ( 28685 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 158 / 21 . ( 1 ) الفقيه 3 : 340 / 1638 . ( 2 ) التهذيب 8 : 21 / 66 . 2 - التهذيب 8 : 21 / 65 . ( 1 ) في المصدر : أو عن . الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 161 / 36 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .