يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ( 3 ) وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ ( 4 )
وغيره ( 5 ) .
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار .
( 28681 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع على
الغضب .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 28682 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار في
يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 35 من أبواب الايمان .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 4 ) راجع التهذيب 8 : 12 / ذيل 38 ، والاستبصار 3 : 259 / ذيل 928 .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 158 / 25 .
( 1 ) التهذيب 8 : 10 / 31 .
2 - التهذيب 8 : 10 / 33 ، والاستبصار 3 : 258 / 923 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 345 / 1657 .