تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 3 ) وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) . 7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار . ( 28681 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع على الغضب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) . ( 28682 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 35 من أبواب الايمان . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 4 ) راجع التهذيب 8 : 12 / ذيل 38 ، والاستبصار 3 : 259 / ذيل 928 . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 158 / 25 . ( 1 ) التهذيب 8 : 10 / 31 . 2 - التهذيب 8 : 10 / 33 ، والاستبصار 3 : 258 / 923 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 345 / 1657 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 315 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث