تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
محبوب عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وكذا رواه الصدوق ( 2 ) . ( 28666 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار ، الحديث . ( 28667 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 28668 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث الظهار قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض ( 1 ) المحارم فقد لزمته الكفارة .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 9 / 26 . ( 2 ) الفقيه 3 : 340 / 1640 . 2 - الكافي 6 : 155 / 10 ، والتهذيب 8 : 9 / 28 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 10 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 6 : 157 / 18 . ( 1 ) التهذيب 8 : 10 / 30 . 4 - الكافي 6 : 161 / 36 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : ذوات .