( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد
به الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28663 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار الواجب فقال :
الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله ( 2 ) .
( 28664 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي في رجل قال
لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه حتى يكفر .
( 28665 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 9 / 27 .
2 - الكافي 6 : 158 / 26 .
( 1 ) التهذيب 8 : 11 / 34 .
( 2 ) الفقيه 3 : 345 / 1658 .
3 - المقنع : 108 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه عن التهذيب في
الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .