تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28663 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظهار الواجب فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله ( 2 ) . ( 28664 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر . ( 28665 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 9 / 27 . 2 - الكافي 6 : 158 / 26 . ( 1 ) التهذيب 8 : 11 / 34 . ( 2 ) الفقيه 3 : 345 / 1658 . 3 - المقنع : 108 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .