تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج . ( 28669 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير . ( 28670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يكون الظهار في يمين . ( 28671 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشئ ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهن . ( 28672 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي
هامش
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 301 / 1443 . ( 1 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 154 / 6 . 3 - الكافي 6 : 154 / 7 .