5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج .
( 28669 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال
لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو ارضاء الغير .
( 28670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث قال : ولا يكون الظهار في يمين .
( 28671 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران
بنت بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي
بالطلاق وليس هو عندك بشئ ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات
أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فأمره أن
يقربهن .
( 28672 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 301 / 1443 .
( 1 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 154 / 6 .
3 - الكافي 6 : 154 / 7 .