تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أحمد ، عن ( محمد بن عبد الله ) ( 2 ) . أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية . ( 28675 ) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ، قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار ، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن . أقول : هذا محمول على التقية . ( 28676 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) ( 1 ) إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت
هامش
( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد . 6 - الكافي 6 : 160 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . 7 - قرب الإسناد : 125 . ( 1 ) في المصدر : طلاق آل محمد على السنة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 313 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث