أحمد ، عن ( محمد بن عبد الله ) ( 2 ) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما
يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على
التقية .
( 28675 ) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن
يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ،
قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا
الأثر أن يكون الظهار ، لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك
نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية .
( 28676 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول
( عليه السلام ) يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت
الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن
أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة ) ( 1 )
إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي
علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي
إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت
هامش
( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد .
6 - الكافي 6 : 160 / 33 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
7 - قرب الإسناد : 125 .
( 1 ) في المصدر : طلاق آل محمد على السنة .