تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله ( 2 ) . ( 28661 ) 4 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) . 3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة . ( 28662 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 340 / 1639 . ( 2 ) التهذيب 8 : 13 / 44 ، والاستبصار 3 : 261 / 935 . 4 - التهذيب 8 : 10 / 33 ، والاستبصار 3 : 258 / 923 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : حمزة بن حمران " هامش المخطوط " . ( 2 ) الفقيه 3 : 345 / 1657 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 153 / 2 .