العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الله ابن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أيدخل
بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف
بالعتق لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات
أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام )
فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 28673 ) 4 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك
فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه
كظهر أمه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات
الشيطان ليس عليه شئ .
( 28674 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت
فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه
الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه
الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في
الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة
عليه فوقع بخطه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث .
ورواه الشيخ ( 1 ) باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 11 / 36 ، والاستبصار 3 : 258 / 926 .
4 - الكافي 6 : 155 / 8 .
5 - الكافي 6 : 157 / 19 .
( 1 ) التهذيب 8 : 12 / 38 .