تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أيدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 28673 ) 4 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ . ( 28674 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث . ورواه الشيخ ( 1 ) باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 11 / 36 ، والاستبصار 3 : 258 / 926 . 4 - الكافي 6 : 155 / 8 . 5 - الكافي 6 : 157 / 19 . ( 1 ) التهذيب 8 : 12 / 38 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث