2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار .
( 28658 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا
يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 28659 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال :
يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر
أمي ( 1 ) ، وهو يريد بذلك الظهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
وكذا رواه الصدوق .
( 28660 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
هامش
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 153 / ذيل 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
( 1 ) تفسير القمي 2 : 354 .
2 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 8 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو أختي .
( 2 ) التهذيب 8 : 9 / 26 ، والاستبصار 3 : 258 / 924 .
( 3 ) الفقيه 3 : 340 / 1640 .
3 - الكافي 6 : 154 / 5 .