تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار . ( 28658 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران في حديث قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 28659 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه سأله كيف الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي ( 1 ) ، وهو يريد بذلك الظهار . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . وكذا رواه الصدوق . ( 28660 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
هامش
الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 153 / ذيل 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات . ( 1 ) تفسير القمي 2 : 354 . 2 - الكافي 6 : 153 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو أختي . ( 2 ) التهذيب 8 : 9 / 26 ، والاستبصار 3 : 258 / 924 . ( 3 ) الفقيه 3 : 340 / 1640 . 3 - الكافي 6 : 154 / 5 .