بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الخلع حتى
تقول : لا أطيع لك أمرا - إلى أن قال : - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ،
فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا .
أقول : قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة
محمول على التقية لاعتباره السلطان .
( 28609 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
ولا يجوز ذلك في المبارئة .
( 28610 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المباراة
يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه
من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة
يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها .
( 28611 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ( عن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
11 - قرب الإسناد : 72 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 142 / 2 ، والتهذيب 8 : 101 / 340 .
( 1 ) في المصدر : ما شاء .
2 - الكافي 6 : 143 / 5 ، والتهذيب 8 : 100 / 339 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8
من هذه الأبواب .