تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا - إلى أن قال : - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا . أقول : قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان . ( 28609 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . 4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المبارئة . ( 28610 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها . ( 28611 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ( عن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب . 11 - قرب الإسناد : 72 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 142 / 2 ، والتهذيب 8 : 101 / 340 . ( 1 ) في المصدر : ما شاء . 2 - الكافي 6 : 143 / 5 ، والتهذيب 8 : 100 / 339 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 287 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث