تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
صفوان ) ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث المباراة قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه . ( 28612 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ، فقال : هذه المبارئة . أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 28613 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 28614 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : عن سفيان . 3 - الكافي 6 : 142 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 - الكافي 6 : 14 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 95 / 323 والاستبصار 3 : 315 / 1122 . 5 - التهذيب 8 : 98 / 331 ، والاستبصار 3 : 318 / 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .