صفوان ) ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث المباراة قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا
المهر فما دونه .
( 28612 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت
لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ، فقال : هذه المبارئة .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 28613 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
المختلعة فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن
قال : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له
أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما
قبله .
( 28614 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : عن سفيان .
3 - الكافي 6 : 142 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 14 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 95 / 323 والاستبصار 3 : 315 / 1122 .
5 - التهذيب 8 : 98 / 331 ، والاستبصار 3 : 318 / 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من
الباب 3 من هذه الأبواب .