والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .
( 28618 ) 3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قالت
المرأة : والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها
وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمد بن مسلم نحوه ( 1 ) .
( 28619 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة
في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في
مرضه ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا .
( 28620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
هامش
3 - الكافي 6 : 141 / 8 ، وأورده باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 339 / 1633 .
4 - التهذيب 8 : 100 / 335 ، والاستبصار 3 : 308 / 1096 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15
من أبواب ميراث الأزواج .
( 1 ) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد ، وفي الأحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من
الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .